فالواجبات منها:
الجمعة وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.
ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع، ولو في الثانية.
____________________
المقصد الثاني في بقية الصلوات قال طاب ثراه: وتسقط بالفوات ويقضي ظهرا.
أقول: هنا سؤال يورد، تقريره أن القضاء تابع لأصله، لقوله (عليه السلام): (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (1) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟
وجوابه: إن معنى قوله (يقضي) أي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا
أقول: هنا سؤال يورد، تقريره أن القضاء تابع لأصله، لقوله (عليه السلام): (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (1) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟
وجوابه: إن معنى قوله (يقضي) أي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا