المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
وأما المندوب من الأغسال:
فالمشهور غسل الجمعة: ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال. وكلما قرب من الزوال كان أفضل.
وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، و يومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث.
____________________
قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب (١).
احتج السيد: بالأصل، وبما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الغسل أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة (٢).
والجواب عن الأول: أن الأصل يخالف للدليل، وقد تقدم.
وعن الثاني: أن المراد ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن. وأيضا فإن غسل الحيض وأخويه واجب عنده، فلا يجوز حمل لفظ السنة هنا على الندب، بل ما ذكرناه هو الواقع، فإن غسل الجنابة يعلم وجوبه من الكتاب، قال الله تعالى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (3) وبواقي الأغسال استفيد وجوبها من كلامهم (عليهم السلام).
قال طاب ثراه: وأما المندوب من الأغسال، فالمشهور غسل الجمعة.
أقول: ذهب الصدوق إلى وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلا أنه

(١) التهذيب: ج ١، ص ١٠٨، باب ٥ الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث ١٥.
(٢) التهذيب: ج ١، ص ١١٠، باب ٥ الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث ٢١، وفيه: " الغسل في أربعة عشر موطنا ".
(٣) سورة المائدة: ٧.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 194 195 ... » »»
الفهرست