____________________
ويدل على الأول: عموم الخبر المتقدم (1) فإنها إحدى الخمس، فكانت ذات وقتين، كغيرها.
احتج المخالف: بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).
وأجيب: بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (3).
الثالثة: في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حين يكون مختصا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان:
الأولى: اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر، وركعتين للمسافر، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنف (4)، والعلامة (5).
احتجوا: بأن القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، والملازمة ظاهرة.
وبيان صدق المقدم. أنه مستلزم لأحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.
احتج المخالف: بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).
وأجيب: بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (3).
الثالثة: في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حين يكون مختصا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان:
الأولى: اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر، وركعتين للمسافر، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنف (4)، والعلامة (5).
احتجوا: بأن القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، والملازمة ظاهرة.
وبيان صدق المقدم. أنه مستلزم لأحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.