ثمان: للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، ثمان لليل، وركعتان للشفع، وركعة للوتر، وركعتان للغداة. ويسقط في السفر نوافل الظهرين،
____________________
وقال الصادق (عليه السلام) (شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) (1).
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين، حتى أن مستحل تركها كافر.
قال طاب ثراه: ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر.
أقول: أطبق الأصحاب على أن الفرض والنفل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة. وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا.
فمن الأول: روايات: (ألف): رواية الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2).
(ب): رواية إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال: قلت للرضا (عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد وخمسون ركعة (3).
(ج): رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون (4).
ومن الثاني: روايات كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب، وهي مختلفة في التسمية
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين، حتى أن مستحل تركها كافر.
قال طاب ثراه: ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر.
أقول: أطبق الأصحاب على أن الفرض والنفل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة. وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا.
فمن الأول: روايات: (ألف): رواية الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2).
(ب): رواية إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال: قلت للرضا (عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد وخمسون ركعة (3).
(ج): رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون (4).
ومن الثاني: روايات كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب، وهي مختلفة في التسمية