____________________
وعن الثاني: أن المراد بالوجود: التمكن من استعماله، وهو غير موجود في صورة النزاع.
واعلم: أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع، لسهولة الزحام وضيق الوقت، لم يجز التيمم إجماعا.
قال طاب ثراه: ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.
أقول: هنا أربعة أقوال:
(ألف): عدم الرجوع بعد التلبس بالتكبير. وهو اختيار المفيد (١)، والسيد (٢)، وابن إدريس (٣)، وأحد قولي الشيخ (٤)، واختاره المصنف (٥)، والعلامة (٦)، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيجب إكماله، ويحرم إبطاله، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (7).
واعلم: أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع، لسهولة الزحام وضيق الوقت، لم يجز التيمم إجماعا.
قال طاب ثراه: ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.
أقول: هنا أربعة أقوال:
(ألف): عدم الرجوع بعد التلبس بالتكبير. وهو اختيار المفيد (١)، والسيد (٢)، وابن إدريس (٣)، وأحد قولي الشيخ (٤)، واختاره المصنف (٥)، والعلامة (٦)، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيجب إكماله، ويحرم إبطاله، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (7).