____________________
(ه): القضاء كذلك، وقال المفيد: يقضي فرادى مع عدم الاستيعاب (١).
(و): لو كسفت الشمس أو القمر ثم سترهما الغيم، أو غابا منكسفين لم يسقط، لأن الأصل بقاء الكسف.
قال طاب ثراه: تصلى الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.
أقول: اختيار المصنف هو المشهور بين الأصحاب، لأنها صلاة واجبة، فلا يجزي راكبا مع القدرة كغيرها، ولعموم قوله تعالى ﴿وقوموا لله قنتين﴾ (2).
وقال أبو علي بجوازه (3) مستدلا برواية علي بن فضال الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)، إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (4).
والجواب: وقع عاما، فلا تتخصص بالسؤال. وفيه بحث حقق في موضعه.
(و): لو كسفت الشمس أو القمر ثم سترهما الغيم، أو غابا منكسفين لم يسقط، لأن الأصل بقاء الكسف.
قال طاب ثراه: تصلى الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.
أقول: اختيار المصنف هو المشهور بين الأصحاب، لأنها صلاة واجبة، فلا يجزي راكبا مع القدرة كغيرها، ولعموم قوله تعالى ﴿وقوموا لله قنتين﴾ (2).
وقال أبو علي بجوازه (3) مستدلا برواية علي بن فضال الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)، إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (4).
والجواب: وقع عاما، فلا تتخصص بالسؤال. وفيه بحث حقق في موضعه.