المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦١
وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر، وإلا قضت الصوم.
وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.
وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم، ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث. و يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين.
____________________
وقال في النهاية: تعمل على التمييز (1) وبه قال: في المبسوط (2)، والخلاف (3)، وقال فيهما: ولو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا (4).
قال طاب ثراه: وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.
أقول: قال الشيخ رحمه الله المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم، كذات

(١) النهاية: كتاب الطهارة، ص ٢٤، س ٥، قال: " والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر " الخ.
(٢) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ص ٤٨، س ١٩، قال: " وأما القسم الثاني وهي التي لها عادة وتمييز " إلى أن قال: ص ٤٩، س ٧، " ولو قلنا في هذه المسائل أنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم (عليهم السلام) أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، ولم يفصلوا، كان قويا " (٣) الخلاف: كتاب الحيض، ج ١، ص ٦٩، مسألة ١٧، قال: " إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمييز، كان الاعتبار با لتمييز دون العادة " إلى أن قال: ص ٧٠، س ٢ " ولو قلنا بقول أبي حنيفة (إن الاعتبار بالعادة) كان قويا ".
(4) تقدم آنفا.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست