وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر، وإلا قضت الصوم.
وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.
وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم، ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث. و يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين.
____________________
وقال في النهاية: تعمل على التمييز (1) وبه قال: في المبسوط (2)، والخلاف (3)، وقال فيهما: ولو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا (4).
قال طاب ثراه: وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.
أقول: قال الشيخ رحمه الله المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم، كذات
قال طاب ثراه: وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.
أقول: قال الشيخ رحمه الله المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم، كذات