ونافلة العصر: إلى أربعة أقدام. ونافلة المغرب: بعدها حتى تذهب حمرة المغربية.
وركعتا الوتيرة: تمتد بامتداد العشاء.
وصلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وركعتا الفجر: بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة.
____________________
وقال ابن إدريس (١)، وأبو علي (٢)، والمصنف (٣)، والعلامة (٤): الأول للفضيلة والثاني وقت الإجزاء.
ويدل عليه قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (5)، وليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا، فيتعين التخيير.
وما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل
ويدل عليه قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (5)، وليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا، فيتعين التخيير.
وما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل