وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم، أو بملاقاة نجاسة. ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.
____________________
قال طاب ثراه: وفي المفضض قولان: أشبههما الكراهية.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): لم يفرق الشيخ في الخلاف بين كونها فضة أو مفضضة. وقال:
يكره (1)، والظاهر أن مراده التحريم.
(ب): قال في المبسوط: بوجوب اجتناب موضع الفضة، واستعمال ما عداه (2)، واختاره فخر المحققين لأنه لولا ذلك لزم إباحة آنية الذهب والفضة.
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، وأعزل فاك عن موضع الفضة (3). والأمر للوجوب (4).
(ج): كراهية المفضض. وهو مذهب المصنف (5).
واحتج الشيخ: على فتوى الخلاف: برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): لم يفرق الشيخ في الخلاف بين كونها فضة أو مفضضة. وقال:
يكره (1)، والظاهر أن مراده التحريم.
(ب): قال في المبسوط: بوجوب اجتناب موضع الفضة، واستعمال ما عداه (2)، واختاره فخر المحققين لأنه لولا ذلك لزم إباحة آنية الذهب والفضة.
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، وأعزل فاك عن موضع الفضة (3). والأمر للوجوب (4).
(ج): كراهية المفضض. وهو مذهب المصنف (5).
واحتج الشيخ: على فتوى الخلاف: برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)