____________________
ركعتين من جلوس. ولم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس (1).
قال طاب ثراه: وقيل لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.
أقول: اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال:
(ألف): إنما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن. (2) (ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتى يفوت محلها، ونسيان التشهد حتى يركع، والكلام ناسيا قاله المفيد (3).
(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، ونسيان التشهد، والسلام في الأوليين، وترك سجدة حتى يركع، الشك بين الأربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط (4).
(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهد مما عده في المبسوط قاله في الجمل (5).
(ه): توجبه خمسة أشياء: وإبدال السلام في الأوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد (6).
(و): قال الصدوق: لا يجبان إلا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (7).
قال طاب ثراه: وقيل لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.
أقول: اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال:
(ألف): إنما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن. (2) (ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتى يفوت محلها، ونسيان التشهد حتى يركع، والكلام ناسيا قاله المفيد (3).
(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، ونسيان التشهد، والسلام في الأوليين، وترك سجدة حتى يركع، الشك بين الأربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط (4).
(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهد مما عده في المبسوط قاله في الجمل (5).
(ه): توجبه خمسة أشياء: وإبدال السلام في الأوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد (6).
(و): قال الصدوق: لا يجبان إلا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (7).