المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.
____________________
ركعتين من جلوس. ولم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس (1).
قال طاب ثراه: وقيل لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.
أقول: اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال:
(ألف): إنما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن. (2) (ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتى يفوت محلها، ونسيان التشهد حتى يركع، والكلام ناسيا قاله المفيد (3).
(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، ونسيان التشهد، والسلام في الأوليين، وترك سجدة حتى يركع، الشك بين الأربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط (4).
(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهد مما عده في المبسوط قاله في الجمل (5).
(ه‍): توجبه خمسة أشياء: وإبدال السلام في الأوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد (6).
(و): قال الصدوق: لا يجبان إلا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (7).

(١) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ٢٥.
(٢) المختلف: في الشك والسهو، ص ١٤٠، س ٦.
(٣) المقنعة: باب أحكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٤، إلى ٢٨.
(٤) المبسوط: ص ١٢٣، فصل في أحكام الشك والسهو في الصلاة، س ١٠ إلى ١٤ (٥) الجمل والعقود: فصل في السهو وأحكامه، ص ٣٦، س ٣ إلى ٨.
(٦) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٦، س ١.
(٧) الفقيه: ج ١، ص 225، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث 10.
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، السهو (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست