____________________
المقام الثاني في وقت إخراجها وفيه قولان:
(ألف): إنه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة، وهو قول السيد، وعبارته: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر، وقبل صلاة العيد، وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس (1)، وهو يوذن بوجوبها مضيقا قبل الصلاة، وهو قول الشيخ في النهاية (2)، والمبسوط (3)، والاقتصاد (4) حيث قال: ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، وبه قال المفيد (5).
وقال الصدوقان: فهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (6).
وقال سلار: إلى قبل صلاة العيد، فإن أخر كان قاضيا (7)، وبه قال التقي (8).
(ألف): إنه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة، وهو قول السيد، وعبارته: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر، وقبل صلاة العيد، وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس (1)، وهو يوذن بوجوبها مضيقا قبل الصلاة، وهو قول الشيخ في النهاية (2)، والمبسوط (3)، والاقتصاد (4) حيث قال: ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، وبه قال المفيد (5).
وقال الصدوقان: فهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (6).
وقال سلار: إلى قبل صلاة العيد، فإن أخر كان قاضيا (7)، وبه قال التقي (8).