وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا، ففيها عشرة قرايط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة. ونصاب الفضة الأول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل. ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي وزكاته إعارته. ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط.
ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا، لمدة وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.
ولا يجبر الجنس الآخر.
____________________
قال طاب ثراه: وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط.
أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، وقال الفقيه: (ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا، ففيه مثقال) (1).
احتج الأولون: بعموم الأمر بإيتاء الزكاة في الآية، وفي قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم (2).
أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، وقال الفقيه: (ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا، ففيه مثقال) (1).
احتج الأولون: بعموم الأمر بإيتاء الزكاة في الآية، وفي قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم (2).