____________________
(عليه السلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (1) والتخيير دلالة الاستحباب.
البحث الثاني:
القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (2)، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (3).
وقال المرتضى بالوجوب (4)، وهو ظاهر التقي (5)، واختاره العلامة (6)، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين (8).
البحث الثاني:
القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (2)، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (3).
وقال المرتضى بالوجوب (4)، وهو ظاهر التقي (5)، واختاره العلامة (6)، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين (8).