____________________
احتج الأولون: بصحيحة زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعى بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه الحديث (1).
وبيان الواجب، واجب. وبقول (صلى الله عليه وآله): وقد أكمل وضوءه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2) أي بمثله.
احتج السيد: بما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (3).
والجواب: حمله على مسح الرأس والرجلين، لأنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ المسح.
قال طاب ثراه: وقيل: أقله ثلاث أصابع.
أقول: الإجزاء مذهب الشيخ في أكثر كتبه (4). وبه قال القديمان الحسن و أبو علي (5)، وسلار والتقي (6)، وابن إدريس (7).
وبيان الواجب، واجب. وبقول (صلى الله عليه وآله): وقد أكمل وضوءه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2) أي بمثله.
احتج السيد: بما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (3).
والجواب: حمله على مسح الرأس والرجلين، لأنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ المسح.
قال طاب ثراه: وقيل: أقله ثلاث أصابع.
أقول: الإجزاء مذهب الشيخ في أكثر كتبه (4). وبه قال القديمان الحسن و أبو علي (5)، وسلار والتقي (6)، وابن إدريس (7).