____________________
في المعتبر يؤذن بعدم الخياطة (1).
احتج الموجبون: بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: يخرج الولد و يخاط بطنها (2).
وهي مقطوعة.
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة، وضعف الرواية بالقطع.
قال المصنف في المعتبر: (وإنما قلنا: وفي رواية: ويخاط الموضع لأنها رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، موقوفة عليه، فلا يكون حجة. ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى)) (3).
والأقرب: الوجوب، لما فيه من ستر الميتة، واستدراك المثلة الحاصلة بالشق، ولاشتماله على حفظ أمعائها وجمع أجزائها ومنعها عن التفرق والتبدد، وللعمل بالرواية.
قال طاب ثراه: قال الشيخان، ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة:
ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
أقول: لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وذكره للشيخين تفخيما لهما. وإنما الخلاف فيه مع العامة، فمذهب أبو حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا أن
احتج الموجبون: بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: يخرج الولد و يخاط بطنها (2).
وهي مقطوعة.
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة، وضعف الرواية بالقطع.
قال المصنف في المعتبر: (وإنما قلنا: وفي رواية: ويخاط الموضع لأنها رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، موقوفة عليه، فلا يكون حجة. ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى)) (3).
والأقرب: الوجوب، لما فيه من ستر الميتة، واستدراك المثلة الحاصلة بالشق، ولاشتماله على حفظ أمعائها وجمع أجزائها ومنعها عن التفرق والتبدد، وللعمل بالرواية.
قال طاب ثراه: قال الشيخان، ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة:
ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
أقول: لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وذكره للشيخين تفخيما لهما. وإنما الخلاف فيه مع العامة، فمذهب أبو حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا أن