وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
____________________
ومثلها رواية عبد الرحمان أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه (1).
قلت: وربما كانت الصلاة فيه أرجح من الصلاة عريانا، لتمكنه مع الصلاة فيه من الإتيان بأفعال الصلاة على التمام من الركوع والسجود، وعدم تمكنه منهما في صورة النزع، وفوات أحد الشرطين لازم قطعا، فاختيار شرط لا يفوت معه أحد الأركان أولى من اختيار شرط يفوت معه بعضها.
قال طاب ثراه: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه. وهل تطهر؟ الأشبه: نعم، والنار ما أحالته.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: الأرض والبارية والحصير إذا أصابها البول وشبهه من النجاسات المايعة، هل تطهر؟
مذهب أكثر علمائنا: ذلك، وجزم به المصنف في الشرايع (2)، والنافع (3)، واختاره العلامة في كتبه (4).
سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه (1).
قلت: وربما كانت الصلاة فيه أرجح من الصلاة عريانا، لتمكنه مع الصلاة فيه من الإتيان بأفعال الصلاة على التمام من الركوع والسجود، وعدم تمكنه منهما في صورة النزع، وفوات أحد الشرطين لازم قطعا، فاختيار شرط لا يفوت معه أحد الأركان أولى من اختيار شرط يفوت معه بعضها.
قال طاب ثراه: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه. وهل تطهر؟ الأشبه: نعم، والنار ما أحالته.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: الأرض والبارية والحصير إذا أصابها البول وشبهه من النجاسات المايعة، هل تطهر؟
مذهب أكثر علمائنا: ذلك، وجزم به المصنف في الشرايع (2)، والنافع (3)، واختاره العلامة في كتبه (4).