المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٣
وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير، وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر.
____________________
قال طاب ثراه: وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع.
أقول: ذهب المرتضى في شرح الرسالة إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء (1) ومثله قال المفيد: في المسائل الخلافية (2) ومنع منه الشيخ وأكثر أصحابنا (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لما رواه الحسين بن أبي العلاء (6) و أبي إسحاق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: يصب عليه الماء مرتين (7)، وروى الحلبي عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء (8). فلو جاز إزالته بغير الماء، لكان التقييد تضييقا، لما فيه من الحرج.

(١) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في الماء المضاف، ص ٢٠، س ٢٠، ما لفظه (وقال علم الهدى في المسائل الخلافية).
(٢) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في الماء المضاف، ص ٢٠، س ٢٠، ما لفظه (وقال علم الهدى في المسائل الخلافية).
(٣) قال في النهاية: كتاب الطهارة، ص ٥٢، س ٣، " وكل هذه النجاسات التي ذكرناها، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق، ولا يجوز بغيره " الخ.
(٤) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢٠، س ١٨، " مسألة وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع ".
(٥) وفي المختلف: قال: في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة ص ١٠، س ٢٤، مسألة:
" اختلف علمائنا في المضاف هل تزل به النجاسات مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا. فمتع منه الشيخان، وسلار، وأبو الصلاح إلى أن قال: وهو المشهور من قول علمائنا، إلى أن قال: والحق عندي ما ذهب إليه أكثر ".
(٦) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٩، باب ١٣ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث ١ و ٣ وفيهما " صب عليه الماء ".
(٧) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٩، باب ١٣ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث ١ و ٣ وفيهما " صب عليه الماء ".
(٨) التهذيب: ج ١، ص 249، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 2.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست