وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير، وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر.
____________________
قال طاب ثراه: وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع.
أقول: ذهب المرتضى في شرح الرسالة إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء (1) ومثله قال المفيد: في المسائل الخلافية (2) ومنع منه الشيخ وأكثر أصحابنا (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لما رواه الحسين بن أبي العلاء (6) و أبي إسحاق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: يصب عليه الماء مرتين (7)، وروى الحلبي عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء (8). فلو جاز إزالته بغير الماء، لكان التقييد تضييقا، لما فيه من الحرج.
أقول: ذهب المرتضى في شرح الرسالة إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء (1) ومثله قال المفيد: في المسائل الخلافية (2) ومنع منه الشيخ وأكثر أصحابنا (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لما رواه الحسين بن أبي العلاء (6) و أبي إسحاق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: يصب عليه الماء مرتين (7)، وروى الحلبي عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء (8). فلو جاز إزالته بغير الماء، لكان التقييد تضييقا، لما فيه من الحرج.