____________________
وأما ابن حمزة فمذهبه فيما لم يرد فيه نص: أربعين. ولعله نظر إلى كون الأربعين القدر الأوسط في المنزوح بالنسبة إلى ما دونها وما فوقها. وهي مقدر كثير من النجاسات والحيوانات، فالحق فيما لم يرد فيه تعيين بالأكثر من المعينات والأوسط من المقدرات. لأن ذلك هو المعلوم من عادة الشرع في إطراح النادر، واعتبار الأكثر و إسقاط الأدون والأرفع في القيم والثمنيات، واعتبار الأوسط في المقادير والتقويمات.
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ الدماء الثلاثة.
أقول: قال المصنف: لا أعرف من الأصحاب قائلا به، سواه. ومن تبعه من المتأخرين بعده (1) كالقاضي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4).
أما المفيد في المقنعة فقال: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر (5) ولم يفرق بين الثلاثة وغيرها، وقال المرتضى في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق.
ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب، فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين.
قال المصنف في المعتبر: لكن هذا التعلق ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (6) وظاهره في الشرايع متابعة الشيخ (7).
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ الدماء الثلاثة.
أقول: قال المصنف: لا أعرف من الأصحاب قائلا به، سواه. ومن تبعه من المتأخرين بعده (1) كالقاضي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4).
أما المفيد في المقنعة فقال: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر (5) ولم يفرق بين الثلاثة وغيرها، وقال المرتضى في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق.
ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب، فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين.
قال المصنف في المعتبر: لكن هذا التعلق ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (6) وظاهره في الشرايع متابعة الشيخ (7).