وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق. وكله طاهر، لكن لا يرفع حدثا.
____________________
يسقط. ومقدر التغير زواله، بأن يطيب الماء فيجب المقدران، لأصالة عدم التداخل ولأنه تمسك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، والتغير لا ينافيه، فلا يسقط حكمهما.
وعلى الثاني: بأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه وقهرها لما فيه من قوة التطهير فلا تطهر بإخراج بعضه، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه، لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).
ومع تعذره ينزح حتى يطيب، لما رواه ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال:
ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة (2).
وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (3).
قال طاب ثراه: ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا الخ.
وعلى الثاني: بأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه وقهرها لما فيه من قوة التطهير فلا تطهر بإخراج بعضه، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه، لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).
ومع تعذره ينزح حتى يطيب، لما رواه ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال:
ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة (2).
وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (3).
قال طاب ثراه: ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا الخ.