____________________
وقال المصنف في المعتبر: (وخرج بعض المتأخرين - إشارة إلى ابن إدريس - بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف) (1). وهو غلط.
تنبيه لو أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الماء في الحال، وليس على فمها أثر دم، لم ينجس، وإن لم تغب عن العين. وكذا ساير الحيوان، فإنه يكفي في الحكم بطهارتها زوال عين النجاسة عنها.
قال طاب ثراه: وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان: أحوطهما النجاسة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل، لا ينجسه (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه (3) ولما في التحرز من المشقة المنفية.
تنبيه لو أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الماء في الحال، وليس على فمها أثر دم، لم ينجس، وإن لم تغب عن العين. وكذا ساير الحيوان، فإنه يكفي في الحكم بطهارتها زوال عين النجاسة عنها.
قال طاب ثراه: وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان: أحوطهما النجاسة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل، لا ينجسه (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه (3) ولما في التحرز من المشقة المنفية.