____________________
كملا بطهارة، فوجب عليه ما يتمكن منه كما كلف (1).
قال طاب ثراه: وفي جواز مس [لمس] كتابة المصحف للمحدث قولان: أصحهما المنع.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الكراهية (2)، وبه قال ابن إدريس (3)، و ذهب في الخلاف إلى التحريم (4)، وبه قال الصدوق (5)، والتقي (6)، واختاره المصنف (7)، والعلامة (8).
احتج المجوزون: بالأصل، فإنه الإباحة، وبأصالة براءة الذمة من وجوب التطهير للمس.
قال طاب ثراه: وفي جواز مس [لمس] كتابة المصحف للمحدث قولان: أصحهما المنع.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الكراهية (2)، وبه قال ابن إدريس (3)، و ذهب في الخلاف إلى التحريم (4)، وبه قال الصدوق (5)، والتقي (6)، واختاره المصنف (7)، والعلامة (8).
احتج المجوزون: بالأصل، فإنه الإباحة، وبأصالة براءة الذمة من وجوب التطهير للمس.