____________________
احتجوا على الوحدة في الوضوء: بما رواه في الموثق، زرارة عن الباقر (عليه السلام) في التيمم؟ قال: تضرب بكفيك الأرض، ثم تنفضهما، وتمسح وجهك ويديك (1).
وفي الحسن عن عمرو بن أبي المقدام، عن الصادق (عليه السلام): أنه وصف التيمم، فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة (2).
وعلى التعدد في الغسل: بما رواه إسماعيل بن همام الكندي (في الحسن) عن الرضا (عليه السلام) قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (3).
فإن قيل: هذه الأحاديث المذكورة في الموضعين غير دالة على المطلوب، لإطلاقها، وعدم الإشعار فيها ببدلية الوضوء أو الغسل.
أجيب: باستحالة تناقض الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار. فلا يمكن إهمالها ولا العمل بها على عمومها. فلا بد وأن يخصص كل واحد بصورة لا يشركه فيها الحكم الآخر، فينزل على ما قلناه. إذ لا يمكن صرف الكثرة إلى ما هو بدل عن الوضوء، لمناسبة الاستيعاب في الغسل كثرة الضربات، وعدم استيعابه في الوضوء يناسب وحدتها، ولأنهما حدثان مختلفان في المبدل، فيختلفان في البدل (4). وهو اختيار فخر المحققين (5).
وفي الحسن عن عمرو بن أبي المقدام، عن الصادق (عليه السلام): أنه وصف التيمم، فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة (2).
وعلى التعدد في الغسل: بما رواه إسماعيل بن همام الكندي (في الحسن) عن الرضا (عليه السلام) قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (3).
فإن قيل: هذه الأحاديث المذكورة في الموضعين غير دالة على المطلوب، لإطلاقها، وعدم الإشعار فيها ببدلية الوضوء أو الغسل.
أجيب: باستحالة تناقض الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار. فلا يمكن إهمالها ولا العمل بها على عمومها. فلا بد وأن يخصص كل واحد بصورة لا يشركه فيها الحكم الآخر، فينزل على ما قلناه. إذ لا يمكن صرف الكثرة إلى ما هو بدل عن الوضوء، لمناسبة الاستيعاب في الغسل كثرة الضربات، وعدم استيعابه في الوضوء يناسب وحدتها، ولأنهما حدثان مختلفان في المبدل، فيختلفان في البدل (4). وهو اختيار فخر المحققين (5).