وروى تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الأحوط.
الرابعة: لو قرأ في النافلة إحدى الغرائم، سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم ويركع. ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا، ليركع عن قراءة.
الخامس: الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة، وهو ركن في الصلاة.
والواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز اقتصر على الممكن، وإلا أومأ والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. و تسبيحة واحدة كبيرة، صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا. ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى.
____________________
قال طاب ثراه: يجزئ بدل الحمد (1) تسبيحات أربع وقيل [وروى]: تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الأحوط.
أقول: أجمع الأصحاب على التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة.
واختلفوا في ثلاثة مواضع.
الأول: في كميته على ستة أقوال.
(ألف): أنه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير، تقدم ما تشاء، وهو قول أبي علي (2) ومستنده رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا قمت في الأخيرتين، لا
أقول: أجمع الأصحاب على التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة.
واختلفوا في ثلاثة مواضع.
الأول: في كميته على ستة أقوال.
(ألف): أنه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير، تقدم ما تشاء، وهو قول أبي علي (2) ومستنده رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا قمت في الأخيرتين، لا