صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومندوبة مع عدمها، جماعة وفرادى.
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم يقض، وهي ركعتان، يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد والسورة في الركعتين.
وقبل تكبيرا الركوع على الأشهر.
ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
وسننها: الإصحار بها، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذن:
الصلاة ثلاثا، وخروج الإمام حافيا علي سكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. وأن يقرأ في الأولى ب " الأعلى " وفي الثانية ب " والشمس " والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب (منى) وفي غيرها عقيب عشر.
يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، على ما هدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
وفي الفطر يقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدنا.
ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قبل خروجه.
____________________
قال طاب ثراه: وقبل تكبير الركوع على الأشهر.
أقول: أطبق الأصحاب على تقدم القراءة على القنوت في الركعتين معا، خلا
أقول: أطبق الأصحاب على تقدم القراءة على القنوت في الركعتين معا، خلا