ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة، أو في الحرب.
____________________
وعن الروايتين: بضعف التمسك بهما.
أما الأولى: فلاشتمالها على تسويغ الصلاة في الفنك، فتسقط الاحتجاج بها رأسا، لأنهم غير قائلين به، ولجواز حملها على حالة الضرورة.
وأما الثانية: فضعفها من وجهين.
(ألف): من مقاتل، فإنه واقفي خبيث.
(ب): أنها مرسلة، لأن أصلها محمد بن يعقوب، عن عبد الله بن إسحاق، عن مقاتل بن مقاتل، الخبر.
قال طاب ثراه: وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع.
أقول: أما رواية الجواز في الثعالب: فهي ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).
وفي معناها رواية جميل، عن الحسن بن شهاب، عنه (عليه السلام) (2).
وأما في الأرانب: فما رواه محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروهة (3) وهي مقطوعة، ومشتملة على المكاتبة، فتحمل على
أما الأولى: فلاشتمالها على تسويغ الصلاة في الفنك، فتسقط الاحتجاج بها رأسا، لأنهم غير قائلين به، ولجواز حملها على حالة الضرورة.
وأما الثانية: فضعفها من وجهين.
(ألف): من مقاتل، فإنه واقفي خبيث.
(ب): أنها مرسلة، لأن أصلها محمد بن يعقوب، عن عبد الله بن إسحاق، عن مقاتل بن مقاتل، الخبر.
قال طاب ثراه: وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع.
أقول: أما رواية الجواز في الثعالب: فهي ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).
وفي معناها رواية جميل، عن الحسن بن شهاب، عنه (عليه السلام) (2).
وأما في الأرانب: فما رواه محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروهة (3) وهي مقطوعة، ومشتملة على المكاتبة، فتحمل على