وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ، فذا رقأ اعتبر فيه سعة الدراهم.
____________________
(ب): العفو ما لم يبلغ التفاحش، إذ قصر كل واحد عن الدرهم، وهو قول الشيخ في النهاية (١)، ولم يذكر وجهه، وليس في الروايات ما يدل عليه. ولعله نظر إلى كونه جمعا بين العفو مع عدم التفاحش للرواية المذكورة، وللأصل. وبين عدمه مع التفاحش، لاستقذاره واستخباثه، والخبث علة في الحرمة، لقوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (٢).
(ج): عدم العفو مطلقا، أي: سواء تفاحش أو لا، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره العلامة (٤).
واحتج عليه بقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر)﴾ (5) خرج عنه ما وقع الإجماع عليه، فيبقى الباقي على عمومه، وبأن النجاسة البالغة مقدارا معينا لا تتفاوت باجتماعها و افتراقها في المحل.
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.
(ج): عدم العفو مطلقا، أي: سواء تفاحش أو لا، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره العلامة (٤).
واحتج عليه بقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر)﴾ (5) خرج عنه ما وقع الإجماع عليه، فيبقى الباقي على عمومه، وبأن النجاسة البالغة مقدارا معينا لا تتفاوت باجتماعها و افتراقها في المحل.
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.