وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز.
____________________
قال طاب ثراه: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب.
أقول: وجه الأحوطية، احتمال الوجوب، لفعله (عليه السلام) (1) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (2).
ويحتمل الاستحباب، لأصالة البراءة. ولأنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب.
وفعله (عليه السلام): كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه.
قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب الإيقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة (3) متابعة للشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5).
أقول: وجه الأحوطية، احتمال الوجوب، لفعله (عليه السلام) (1) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (2).
ويحتمل الاستحباب، لأصالة البراءة. ولأنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب.
وفعله (عليه السلام): كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه.
قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب الإيقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة (3) متابعة للشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5).