____________________
وبصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا إنك أجنبت فكيف صنعت؟
قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك يفعل الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما على الأخرى، ثم لم يعد ذلك (1).
احتج الفقيه: بما رواه سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (2).
ولأنه تعالى بين في الغسل، الوجه واليدين، وأحال في التيمم عليه، ولأن طهارة الماء أكمل، وقد وجب فيها الاستيعاب، ففي الأنقص أولى.
والجواب عن الأول: بالمنع من صحة السند، مع كونها مقطوعة.
وعن الثاني: بالمنع من الحوالة على الغسل لوجود الفاصل، وهو الباء الدالة على التبعيض.
وعن الثالث: بأن الأنقص لا يليق مساواته في الفعل بالأكمل.
واعلم: أن الذي يظهر في هذه المسألة أربعة أقوال:
(ألف - ب): ما قررنا.
(ج): قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه. لأن الله عز وجل. قال: (بوجوهكم) ومسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) جبينه، وهو بعض وجهه (3). وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه (4).
قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك يفعل الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما على الأخرى، ثم لم يعد ذلك (1).
احتج الفقيه: بما رواه سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (2).
ولأنه تعالى بين في الغسل، الوجه واليدين، وأحال في التيمم عليه، ولأن طهارة الماء أكمل، وقد وجب فيها الاستيعاب، ففي الأنقص أولى.
والجواب عن الأول: بالمنع من صحة السند، مع كونها مقطوعة.
وعن الثاني: بالمنع من الحوالة على الغسل لوجود الفاصل، وهو الباء الدالة على التبعيض.
وعن الثالث: بأن الأنقص لا يليق مساواته في الفعل بالأكمل.
واعلم: أن الذي يظهر في هذه المسألة أربعة أقوال:
(ألف - ب): ما قررنا.
(ج): قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه. لأن الله عز وجل. قال: (بوجوهكم) ومسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) جبينه، وهو بعض وجهه (3). وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه (4).