____________________
الأول ويؤيده رواية محمد بن مسلم المتقدمة. والمصنف في النافع فرضها في المسجد (1)، وفي الشرايع مطلقا (2)، وكذا العلامة في التحرير فرضها في المسجد (3)، وفي القواعد مطلقا (4)، ويجوز حمل المطلق على المقيد.
فرع لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت ثالثة. فإن كان قبل تفرق الأولى لم يؤذنوا. وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا، وإن كان قبل افتراق الثانية.
لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذنوا، والثانية لم يؤذن.
تنبيه المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم، أو الكراهة؟
قال في التهذيب: لا يجوز أن يصلي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة (5).
وفي الخلاف. إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى (6).
فرع لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت ثالثة. فإن كان قبل تفرق الأولى لم يؤذنوا. وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا، وإن كان قبل افتراق الثانية.
لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذنوا، والثانية لم يؤذن.
تنبيه المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم، أو الكراهة؟
قال في التهذيب: لا يجوز أن يصلي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة (5).
وفي الخلاف. إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى (6).