المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥١

____________________
فمتروك، ولا يصلح معارضا للأدلة المتضمنة لوجوب الغسل، لضعفه بالإرسال والقطع.
تنبيه قوله: والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره. ولم يقل: ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر، إشارة إلى فائدة، وتقريرها أن الجانب الأيمن يطلق على ما كان من لدن العاتق (1) إلى القدم وكذا الأيسر، وهذا المقدار مشتمل على أعضاء يقال: لكل واحد منها أيمن. فكل واحد من الغارب والعضد والساعد والكف والحاضرة والركبة والساق والقدم أيمن، والجمع ميامن. فيجوز غسل الميامن دفعة ويجوز تعاقبا، ولا أولوية لتقديم بعض الميامن على بعض، فيجوز حينئذ أن يبدأ بركبته أو بقدمه و يغسل من أسفل إلى أعلى. وكذا الكلام في الرأس يتخير في البداءة بأي جزء شاء منه، بخلاف الوضوء. هذا في المشهور، وذهب التقي إلى وجوب البداءة بأعلى العضو كالوضوء (2) وهو متروك.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(ألف): لو أغفل لمعة في الجانب الأيمن، غسلها خاصة، وغسل الأيسر بأجمعه (3).
(ب): لو كانت في الأيسر، غسلها خاصة، وإن كانت في أعلاه، ولا يجب غسل ما تحتها، ولو كان على نسبة الوضوء، لوجب غسل ما بعدها إلى أسفل العضو.
(ج): الوجه والرأس عضو واحد، ومحل النية المتضيق عند غسل الرأس. ولا ترتيب في أبعاض العضو الواحد فتجوز النية عند غسل الوجه.

(1) العاتق ما بين المنكب والعنق، ومنه قوله يغسل يده من العاتق. مجمع البحرين: ج 5، ص 210.
(2) الكافي في الفقه: في الطهارة، ص 133، س 17.
(3) وعلى قول التقي: يجب غسل ما بعدها من الأيمن لو كانت في الأعلى، ثم الأيسر، وهكذا في هامش بعض النسخ.
(١٥١)
مفاتيح البحث: الغسل (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست