____________________
فطحي لكنه ثقة، فإشارة المصنف إليها دليل على توقفه، ووجهه ضعف الراوي وكونها من الآحاد، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب، إذا ليس لها في الفتوى مخالف.
واختلف في حد العلو المبطل. فقيل: ما لا يتخطى، وقيل: شبر. ولا حجر في الأرض المنحدرة، وإن كان لو قرضت اعتد بها.
وأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى حتى لو كان على سطح شاهق مع اتصال الصفوف إلى أصل السطح، لأنه يمكنه مشاهدة الإمام لتتابعه في أفعاله، بخلاف العكس فإن المأموم لا يتمكن من مشاهدته في حال سجوده وجلوسه.
وقال أبو علي: إن كان المأموم أعمى جاز أن يكون أخفض، وإن كان بصيرا لم يجز، لأن فرض البصير الاقتداء بالنظر، وفرض الأعمى الاقتداء بالسماع (1) و رواية عمار عامة، فالموقف يجب تساوى المأموم فيه من ترخص وفرق لبعض دون بعض، وإنما حصل في الحجاب فأجيز في المرأة ومنع في الرجل.
تذنيب لو صلى وبينه وبين الإمام تباعد كثير بطلت صلاته، والمرجع فيه إلى العرف، قاله الشيخ في المبسوط (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة (4).
واختلف في حد العلو المبطل. فقيل: ما لا يتخطى، وقيل: شبر. ولا حجر في الأرض المنحدرة، وإن كان لو قرضت اعتد بها.
وأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى حتى لو كان على سطح شاهق مع اتصال الصفوف إلى أصل السطح، لأنه يمكنه مشاهدة الإمام لتتابعه في أفعاله، بخلاف العكس فإن المأموم لا يتمكن من مشاهدته في حال سجوده وجلوسه.
وقال أبو علي: إن كان المأموم أعمى جاز أن يكون أخفض، وإن كان بصيرا لم يجز، لأن فرض البصير الاقتداء بالنظر، وفرض الأعمى الاقتداء بالسماع (1) و رواية عمار عامة، فالموقف يجب تساوى المأموم فيه من ترخص وفرق لبعض دون بعض، وإنما حصل في الحجاب فأجيز في المرأة ومنع في الرجل.
تذنيب لو صلى وبينه وبين الإمام تباعد كثير بطلت صلاته، والمرجع فيه إلى العرف، قاله الشيخ في المبسوط (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة (4).