المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٦٧
وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
الثانية: لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه.
____________________
ومنهم: من قال: باشتراك المسلمين في الظاهر، كالشيخ في المبسوط (1)، والعلامة في القواعد، (2) وقواه في التذكرة (3)، لشدة احتياج الناس إليها، فلو كانت من خصايصه لافتقر المتصرف فيها إلى إذنه، وذلك ضرر وضيق، فيكون منفيا بالآية والرواية. وأما الباطنة على هذا القول، فالأقرب عدم اختصاصه بها، ولا نقول باشتراك المسلمين فيها، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه، ويجوز للسلطان إقطاعها، وعلى القول الأول يكون له، وعلي الثاني يختص بما يكون في ملكه.
قال طاب ثراه: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (4).
وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أدعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها

(١) المبسوط: ج ٣، ص ٢٧٤، كتاب إحياء الموات، س ٧، قال: " وأما المعادن فعلى ضربين ظاهرة وباطنة فالباطنة لها باب تذكرة، وأما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط " إلى أن قال: س ٩، " بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه ". انتهى (٢) القواعد: ج ١، ص ٢٢١، كتاب الغصب، في إحياء الموات، في السبب السادس من أسباب الاختصاص، س ٧، قال: " وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياءه كالمعادن الظاهرة على إشكال ".
(٣) التذكرة: ج ٢، ص ٤٠٣، كتاب أحياء الموات، س ١٩، قال: " المطلب الثاني في المعادن، وهي إما ظاهرة أو باطنة فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة، وقال بعضهم: إن الناس فيها شرع سواء ". انتهى (٤) التهذيب: ج ٤، ص 135، باب الأنفال، الحديث 12، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٥٦٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 » »»
الفهرست