____________________
وقال الشيخان سبعا (1)، وقال العلامة في المختلف واحدة كسائر النجاسات (2)، وهو مذهب المصنف في المعتبر (3).
(ج): إناء الجرذ هو ضرب من الفأر (4)، لا فرق بينهما في كل الأحكام.
فالشيخ في النهاية قال: بالسبع (5)، وفي كتابي الفروع قال بالثلاث (6).
(ج): إناء الجرذ هو ضرب من الفأر (4)، لا فرق بينهما في كل الأحكام.
فالشيخ في النهاية قال: بالسبع (5)، وفي كتابي الفروع قال بالثلاث (6).