____________________
أحدهما: أنه وقت تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وهو قول المصنف (1)، وفاقا لأبي علي (2) والثاني: عند احمرار الثمرة أو اصفرارها أو اشتداد الحب وانعقاد الحصرم، وهو الذي عليه الأصحاب.
احتج المصنف بأصالة براءة الذمة من الوجوب إلا مع تحقق السبب، ولا يقين قبل كونه تمرا، لتعلق الوجوب بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
احتج الباقون: بعموم قوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).
ولأن اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحب.
وتظهر الفائدة في مسائل.
(ألف): لو مات بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق، فلا زكاة على الأول، و يجب على الثاني، ويقسط التركة على الدين والزكاة لتساويهما، وقيل: بل يقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، ولقوله (عليه السلام): (لدين الله أحق أن يقضى) (4).
احتج المصنف بأصالة براءة الذمة من الوجوب إلا مع تحقق السبب، ولا يقين قبل كونه تمرا، لتعلق الوجوب بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
احتج الباقون: بعموم قوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).
ولأن اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحب.
وتظهر الفائدة في مسائل.
(ألف): لو مات بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق، فلا زكاة على الأول، و يجب على الثاني، ويقسط التركة على الدين والزكاة لتساويهما، وقيل: بل يقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، ولقوله (عليه السلام): (لدين الله أحق أن يقضى) (4).