أتم، ولو صلاة. ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصلي على التمام ولو صلاة.
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة، جبرا.
ولو صلى المسافر خلف المقيم لو يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.
____________________
قال طاب ثراه: ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت بال، قصر على الأشهر.
أقول: هنا أربعة أقوال:
(ألف): وجوب التمام، اعتبارا بحالة الوجوب، وبه روايات صحاح (1)، وهو اختيار الحسن (2)، والصدوق في المقنع (3)، والعلامة (4)، وفخر المحققين (5).
(ب): التمام مع السعة، والتقصير مع الضيق، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6)،
أقول: هنا أربعة أقوال:
(ألف): وجوب التمام، اعتبارا بحالة الوجوب، وبه روايات صحاح (1)، وهو اختيار الحسن (2)، والصدوق في المقنع (3)، والعلامة (4)، وفخر المحققين (5).
(ب): التمام مع السعة، والتقصير مع الضيق، وهو اختيار الشيخ في النهاية (6)،