وهي عشرة البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه، ويندرج تحته الجلال، والمني، والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم، والكلب، والخنزير، والكافر، وكل مسكر، والفقاع.
____________________
الركن الرابع في النجاسات إنما أخر هذا الركن عن الأركان المتقدمة عليه، لأنه في الحقيقة ليس بطهارة شرعية. وإنما ذكر في كتاب الطهارة، إما لكونه طهارة لغوية، فذكر استطرادا و استتباعا عقيب ذكر الطهارة الشرعية. أو لأن التمكن من فعل الماهية إنما يكون بفعل شرطها وإزالة مانعها. فلما ذكر مباحث الشرط لزمه ذكر مباحث إزالة المانع، ولا شك أن النجاسة مانعة من الصلاة، فلا بد من ذكر مباحثها.