____________________
الصلاة إن وقع في الأولتين، قاله الشيخ في النهاية (1)، وعلم الهدى (2)، وتبعهما التقي (3)، وابن إدريس (4). والدليل أن الانحناء لا بد منه، فلا يكون مبطلا.
وأجيب بأن: الانحناء بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، فإن الأول مبطل بخلاف الثاني، لكن بشرط أن يصل إلى حد الراكع، ولو لم يبلغه فالظاهر الصحة.
(ج): البطلان: ظاهر الحسن (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة في كتبه (7)، لرواية منصور عن الصادق (عليه السلام) (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (8).
قال طاب ثراه: ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.
وفي الثاني كذلك أقول: هنا مسألتان:
وأجيب بأن: الانحناء بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، فإن الأول مبطل بخلاف الثاني، لكن بشرط أن يصل إلى حد الراكع، ولو لم يبلغه فالظاهر الصحة.
(ج): البطلان: ظاهر الحسن (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة في كتبه (7)، لرواية منصور عن الصادق (عليه السلام) (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (8).
قال طاب ثراه: ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.
وفي الثاني كذلك أقول: هنا مسألتان: