وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، و ست قبل الزوال، وركعتان عنده. وحلق الرأس، وقص الأظفار، والأخذ من الشارب. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، و الدعاء أمام التوجه.
ويستحب الجهر جمعة وظهرا إذا لم يكن الإمام مرضيا. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام، جاز.
____________________
وعن الثاني: بانتفاء اليقين، لوجوب السعي عند النداء لقوله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾ (1).
وعن الثالث: أن أخبار الآحاد وإن أفادت الظن، فإن العمل بها قطعي.
قال طاب ثراه: ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.
أقول: توضيح المسألة: إن المأموم إذا ركع مع الإمام في الأولى ومنعه الزحام عن سجودها، فإن تمكن بعد قيام الإمام من الأولى إلى الثانية من السجود واللحاق به قبل ركوع الثانية، فلا كلام. وإلا فلا يتابعه في ركوع الثانية. لأنه على تقدير متابعته له في ركوع الثانية لا يخلو إما أن تحتسب ذلك للركعة الثانية، فيكون قد أخل من الأولى بسجدتين. أو تحتسبه للركعة الأولى، فيكون قد زاد فيها ركوعا، وكلاهما مبطل. فلهذا لا يركع في ثانية الإمام، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى، فإذا سلم الإمام قام هو فأتى بالركعة الأخرى، و
وعن الثالث: أن أخبار الآحاد وإن أفادت الظن، فإن العمل بها قطعي.
قال طاب ثراه: ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.
أقول: توضيح المسألة: إن المأموم إذا ركع مع الإمام في الأولى ومنعه الزحام عن سجودها، فإن تمكن بعد قيام الإمام من الأولى إلى الثانية من السجود واللحاق به قبل ركوع الثانية، فلا كلام. وإلا فلا يتابعه في ركوع الثانية. لأنه على تقدير متابعته له في ركوع الثانية لا يخلو إما أن تحتسب ذلك للركعة الثانية، فيكون قد أخل من الأولى بسجدتين. أو تحتسبه للركعة الأولى، فيكون قد زاد فيها ركوعا، وكلاهما مبطل. فلهذا لا يركع في ثانية الإمام، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى، فإذا سلم الإمام قام هو فأتى بالركعة الأخرى، و