____________________
وقال التقي: لو كان بين الصفين ما لا يتخطى (1)، لم يصح.
احتج بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).
وحمله العلامة على ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة (3)، عملا بأصالة الصحة.
فرع يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (4)، والأقرب الصحة كمذهب العلامة (5)، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.
وقال في المبسوط: وحد قوم البعد بثلاثماءة ذراع (6). وهو إشارة إلى قول بعض العامة (7) لأنه لا قول لأصحابنا في تحديده، ثم قال: وهذا قريب على مذهب
احتج بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).
وحمله العلامة على ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة (3)، عملا بأصالة الصحة.
فرع يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (4)، والأقرب الصحة كمذهب العلامة (5)، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.
وقال في المبسوط: وحد قوم البعد بثلاثماءة ذراع (6). وهو إشارة إلى قول بعض العامة (7) لأنه لا قول لأصحابنا في تحديده، ثم قال: وهذا قريب على مذهب