المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤

____________________
وقال التقي: لو كان بين الصفين ما لا يتخطى (1)، لم يصح.
احتج بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).
وحمله العلامة على ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة (3)، عملا بأصالة الصحة.
فرع يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (4)، والأقرب الصحة كمذهب العلامة (5)، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.
وقال في المبسوط: وحد قوم البعد بثلاثماءة ذراع (6). وهو إشارة إلى قول بعض العامة (7) لأنه لا قول لأصحابنا في تحديده، ثم قال: وهذا قريب على مذهب

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في الصلاة الجماعة، س ١٩، قال: " ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى " (٢) التهذيب: ج ٣، ص ٥٢، باب ٣، أحكام الجماعة، قطعة من حديث ٩٤.
(٣) التذكرة: ج ٣، أحكام الجماعة، س ٢٨، قال: " الشرط الرابع عدم الحيلولة "، إلى أن قال س ٣٠: القول الباقر (عليه السلام): " وأي صنف كان.. ". انتهى (٤) الخلاف: ج ١، ص ١٩٧، كتاب الصلاة الجماعة، مسألة ٢٧، قال " من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته ".
(٥) التذكرة: ج ١، ص ١٧٣، في الجماعة، س ٣٧، قال: " والشبابيك للشيخ قولان " إلى أن قال س ٣٨،: " والثاني الجواز وهو حسن ".
(٦) المبسوط: ج ١، ص ١٥٦، كتاب صلاة الجماعة، س 4، قال: " وحد قوم ذلك بثلاثماءة ذراع ".
(7) الفقه على المذهب الأربعة: ج 1، كتاب الصلاة تقدم المأموم على إمامه، ص 415، قال في نقل مذهب الشافعية، س 12، ما لفظه: " فإن كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثماءة ذراع تقريبا بذراع الآدمي صحت الصلاة ".
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست