الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد و إن نزلوا، والزوجة والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.
الرابع: أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي،
____________________
كل كبد حرى أجر (1). وقوله (عليه السلام): أعط من وقعت له في قلبك الرحمة (2).
والنظر إلى رواية إسماعيل بن سعد (3).
أما الفطرة: ففي رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان جدي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى، وقال: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب (4).
والمشهور المنع، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.
قال طاب ثراه: والعدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
أقول: المستحق بالنسبة إلى اعتبار العدالة ينقسم ثلاثة أقسام.
والنظر إلى رواية إسماعيل بن سعد (3).
أما الفطرة: ففي رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان جدي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى، وقال: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب (4).
والمشهور المنع، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.
قال طاب ثراه: والعدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
أقول: المستحق بالنسبة إلى اعتبار العدالة ينقسم ثلاثة أقسام.