المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٩

____________________
ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): (وهما قبل التسليم، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك " (1).
(ج): التفصيل، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان، وإن كان للزيادة فبعده، وهو مذهب أبي علي (2)، وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم (3). ويؤيده قول الرضا (عليه السلام): (إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده) (4).
(د) العمل بهذا التفصيل في حال التقية، وهو مذهب الصدوق (5)، ووجهه الجمع بين الأخبار.
تنبيه وإذا جعل قبل التسليم، كان محله بعد التشهد، فإذا سجدهما تشهد بعدهما، ثم سلم.
فرع لو نسي السهو فسلم ثم ذكر، وجب لذلك سجود السهو، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله.

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، في أحكام السهو في الصلاة، حديث ٧١، والحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
(٢) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ٢١، قال: " وقال ابن الجنيد:: إن كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم ". إلى آخره (٣) نيل الأوطار: ج ٣، ص ١٣٥، ونقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣٥.
(٤) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، في أحكام السهو في الصلاة، حديث ٧٠.
(٥) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، أحكام السهو في الصلاة، ذيل حديث ١٢، قال: " فإني أفتي به في حال التقية ".
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست