____________________
ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): (وهما قبل التسليم، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك " (1).
(ج): التفصيل، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان، وإن كان للزيادة فبعده، وهو مذهب أبي علي (2)، وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم (3). ويؤيده قول الرضا (عليه السلام): (إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده) (4).
(د) العمل بهذا التفصيل في حال التقية، وهو مذهب الصدوق (5)، ووجهه الجمع بين الأخبار.
تنبيه وإذا جعل قبل التسليم، كان محله بعد التشهد، فإذا سجدهما تشهد بعدهما، ثم سلم.
فرع لو نسي السهو فسلم ثم ذكر، وجب لذلك سجود السهو، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله.
(ج): التفصيل، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان، وإن كان للزيادة فبعده، وهو مذهب أبي علي (2)، وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم (3). ويؤيده قول الرضا (عليه السلام): (إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده) (4).
(د) العمل بهذا التفصيل في حال التقية، وهو مذهب الصدوق (5)، ووجهه الجمع بين الأخبار.
تنبيه وإذا جعل قبل التسليم، كان محله بعد التشهد، فإذا سجدهما تشهد بعدهما، ثم سلم.
فرع لو نسي السهو فسلم ثم ذكر، وجب لذلك سجود السهو، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله.