المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠١
ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث. ولو كان رضيعا فدلو واحد.
وكذا في العصفور وشبهه.
____________________
وقال ابن إدريس: حد تفسخها انتفاخها (1) وغلطه المصنف (2).
واعلم: أن الروايات خالية من لفظ الانتفاخ) وإنما هو شئ ذكره المفيد (3) و تبعه الآخرون.
وقال المصنف: ولم أقف به على شاهد (4).
قال طاب ثراه: ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.
أقول: البول على ثلاثة أقسام.
الأول: بول الرجل وفيه روايات.
(ألف): الماء كله: وهو في رواية معاوية بن عمار بن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: ينزح الماء كله (5).
(ب): أربعون: وهو فتوى الجمهور من الأصحاب، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟

(١) السرائر: كتاب الطهارة، ص ١١، س ٣٦، ولفظه: (وينزح للفارة إذا تفسخت، وحد تفسخها انتفاخها، سبع دلاء).
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٧، س ١٨، ولفظه: (وقال بعض المتأخرين تفسخها، انتفاخها، وهو غلط).
(٣) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ١٩، قال: (فإن تفسخت فيها، أو انتفخت) الخ.
(٤) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٧، س ٢٤، قال: (وأما الانتفاخ فشئ ذكره المفيد رحمه الله وتبعه الآخرون ولم أقف له على شاهد).
(٥) التهذيب: ج ١، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 27، وفيه " فقال ".
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست