____________________
صلاتك (1) ولا أعلم بها قائلا.
وأجيب عن الأولى: بحملها على ترك القراءة عمدا، إذ ليست القراءة ركنا.
وعن الثانية: بالمنع من صحة السند، وعلى تقديره نقول بموجبه، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فيكون معنى قوله: (اقرأ في الثالثة) أي ائت بالقراءة أو ما يقوم مقامها، وليس في الرواية ما يدل على الإتيان بالقراءة عينا.
تذنيبان (ألف): هل يعتبر الترتيب في ألفاظه؟ قال ابن الجنيد: لا (2)، واختاره المصنف (3) لاختلاف الرواية في ذلك، فتحمل على التخيير. وأوجبه العلامة (4) لحصول يقين البراءة به، وهو مذهب الشهيد (5).
(ب): هل يجب الإخفات فيه؟ قال الشهيد: نعم (6)، وبعدمه قال ابن
وأجيب عن الأولى: بحملها على ترك القراءة عمدا، إذ ليست القراءة ركنا.
وعن الثانية: بالمنع من صحة السند، وعلى تقديره نقول بموجبه، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فيكون معنى قوله: (اقرأ في الثالثة) أي ائت بالقراءة أو ما يقوم مقامها، وليس في الرواية ما يدل على الإتيان بالقراءة عينا.
تذنيبان (ألف): هل يعتبر الترتيب في ألفاظه؟ قال ابن الجنيد: لا (2)، واختاره المصنف (3) لاختلاف الرواية في ذلك، فتحمل على التخيير. وأوجبه العلامة (4) لحصول يقين البراءة به، وهو مذهب الشهيد (5).
(ب): هل يجب الإخفات فيه؟ قال الشهيد: نعم (6)، وبعدمه قال ابن