____________________
اليقين، فإنه أفضل. ويجزيه غلبة الظن، لقول الصادق (عليه السلام):
(مكنوا الأوقات) (1).
وقال (عليه السلام): (لئن يصليهما في وقت العصر خير لك من أن تصليهما قبل أن تزول) (2).
(يب) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكنا، ولا تصح صلاة هذا في أول الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين.
(يج): المتيمم يؤخر وجوبا أو استحبابا.
(يد): صلاة الليل وقتها بعد انتصافه، وما قارب الفجر أفضل.
(يه): منتظر الجماعة، إماما أو مأموما.
(يو): مدافع الأخبثين يؤخر بقدر ما يزيلهما.
(يز): قاصد إيقاعها في المسجد، يؤخر بقدر ما يصل إليه.
(يح): المسافر إذا توقع النزول في آخر الوقت، ليصلي صلاة تامة.
(يط): ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل، وتأخيرهما حتى يطلع الفجر.
(ك): تأخير الوتيرة عما يريد التنفل به بعد العشاء.
قال طاب ثراه: إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولما يتم (3) وفيه قول آخر.
(مكنوا الأوقات) (1).
وقال (عليه السلام): (لئن يصليهما في وقت العصر خير لك من أن تصليهما قبل أن تزول) (2).
(يب) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكنا، ولا تصح صلاة هذا في أول الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين.
(يج): المتيمم يؤخر وجوبا أو استحبابا.
(يد): صلاة الليل وقتها بعد انتصافه، وما قارب الفجر أفضل.
(يه): منتظر الجماعة، إماما أو مأموما.
(يو): مدافع الأخبثين يؤخر بقدر ما يزيلهما.
(يز): قاصد إيقاعها في المسجد، يؤخر بقدر ما يصل إليه.
(يح): المسافر إذا توقع النزول في آخر الوقت، ليصلي صلاة تامة.
(يط): ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل، وتأخيرهما حتى يطلع الفجر.
(ك): تأخير الوتيرة عما يريد التنفل به بعد العشاء.
قال طاب ثراه: إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولما يتم (3) وفيه قول آخر.