ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.
الثالث: في كيفية.
ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه،
____________________
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين، أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع (1).
قال طاب ثراه: وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
أقول: قال المصنف في المعتبر: الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام يجوز التيمم به، وإن لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ وعلم الهدى، وقال المفيد: يجوز مع الاضطرار، ومنعه الشافعي أصلا. لنا قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا) والصعيد وجه الأرض، والحجر أرض إجماعا.
لا يقال: الصعيد تراب الحرث كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، وقوله حجة.
لأنا نقول: هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمم بهما جائز، وإن لم يكونا من تراب الحرث.
وإنما قال في الأصل: (فيه تردد) لأن علم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنا فيه على نص، والمفيد أجازه عند الاضطرار، فنشأ التردد من ذلك (2).
قال طاب ثراه: وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
أقول: قال المصنف في المعتبر: الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام يجوز التيمم به، وإن لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ وعلم الهدى، وقال المفيد: يجوز مع الاضطرار، ومنعه الشافعي أصلا. لنا قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا) والصعيد وجه الأرض، والحجر أرض إجماعا.
لا يقال: الصعيد تراب الحرث كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، وقوله حجة.
لأنا نقول: هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمم بهما جائز، وإن لم يكونا من تراب الحرث.
وإنما قال في الأصل: (فيه تردد) لأن علم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنا فيه على نص، والمفيد أجازه عند الاضطرار، فنشأ التردد من ذلك (2).