____________________
(ج): يتم غسله ويتوضأ، قاله المرتضى واختاره المصنف (1) لأن الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء، فكذا في أثنائها، فلا تجب الإعادة.
وأجاب العلامة عن الأول: (2) بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.
وعن الثاني: بالفرق بأن الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقق قبل كمال الغسل، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله (4).
قال طاب ثراه: ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا يجزئ.
أقول: ذهب المرتضى إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة (5)، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (6).
وذهب الشيخان: إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة (7) واختاره
وأجاب العلامة عن الأول: (2) بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.
وعن الثاني: بالفرق بأن الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقق قبل كمال الغسل، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله (4).
قال طاب ثراه: ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا يجزئ.
أقول: ذهب المرتضى إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة (5)، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (6).
وذهب الشيخان: إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة (7) واختاره