الأول المسافة: وهي أربعة وعشرون ميلا.
____________________
(ج): قال في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا، لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والود، كالجوشن الثقيل المغفر السابغ (1) الذي يمنع من السجود على الجبهة (2)، ومنع المصنف (3)، والعلامة (4)، إلا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية.
فرعان (ألف): لو لم يأخذه على القول بوجوبه، لم يبطل صلاته إجماعا، لأنه ليس جزء من الصلاة، ولا شرطا لها.
(ب): لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، للعموم، أو لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا، ومنع بعض الأصحاب منه.
فرعان (ألف): لو لم يأخذه على القول بوجوبه، لم يبطل صلاته إجماعا، لأنه ليس جزء من الصلاة، ولا شرطا لها.
(ب): لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، للعموم، أو لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا، ومنع بعض الأصحاب منه.