المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة. وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب، ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكر أعاد، ولا يعيد لو سها. ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة. ويقضي ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا. وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين و ثلاثا وأربعا. ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.
____________________
وله قول آخر فيمن وجد الثلج وخاف على نفسه من أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته (1) وجاز أن يكون خاصا بواجد الثلج وأخر للمشقة، فيناسبه العقوبة بالقضاء، وليس عاما لمن كان مقيدا أو مسلوبا أو محبوسا في موضع نجس.
(ج): سقوطها أداء ووجوب قضائها، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2)، والسيد (3)، وابن إدريس (4).
قال طاب ثراه: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب.
أقول: هنا مسائل:

(١) المقنعة: باب التيمم وأحكامه، ص ٨، س ٩.
(٢) المبسوط: ج ١، ص ٣١، فصل في ذكر التيمم وأحكامه، س ٢٢، قال: " وكان عليه الإعادة لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم ".
(٣) الناصريات: ص 13، مسألة 55، قال: " ويقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا، فإن الصلاة لا تجب عليه " انتهى (4) السرائر: باب التيمم وأحكامه، ص 26، س 34، قال: " فإذا فقدنا ما تيمم به فقد سقط تكليفنا لأن بالصلاة " إلى آخره.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست