____________________
وله قول آخر فيمن وجد الثلج وخاف على نفسه من أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته (1) وجاز أن يكون خاصا بواجد الثلج وأخر للمشقة، فيناسبه العقوبة بالقضاء، وليس عاما لمن كان مقيدا أو مسلوبا أو محبوسا في موضع نجس.
(ج): سقوطها أداء ووجوب قضائها، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2)، والسيد (3)، وابن إدريس (4).
قال طاب ثراه: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب.
أقول: هنا مسائل:
(ج): سقوطها أداء ووجوب قضائها، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2)، والسيد (3)، وابن إدريس (4).
قال طاب ثراه: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب.
أقول: هنا مسائل: