ويكره الكلام في خلالهما.
والترجيع إلا للإشعار.
____________________
فكان وجود الماهية مع الإخلال بشرطها، كلا وجودها وتظهر فائدته في مسائل.
(ألف): الاعتداد به في فضيلة الصلاة.
(ب): اعتباره في الجماعة وجوب أو استحبابا.
(ج): استحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا، وعدمه مع عدمه، لأنه ليس بأذان، وإنما يستحب حكاية الأذان.
(د): لو نذر الأذان لم يبرء بغير المرتب، ويجب الكفارة مع تحقق المخالفة.
(ه): لو نذر الصلاة بسننها لم يبرء بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها.
(و): عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتب، لو قلنا بوجوب على أهل المصر، على القول به.
(ز): لا يدخل غير المرتب في المؤذنين، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذنين.
(ح): عدم استحقاقه الجعل ممن قال: من أذن في داري فله درهم.
واعلم: أن المصنف رحمه الله عبر عن الترتيب بالشرطية (1)، والشيخ بالوجوب، فقال: والواجب فيها قسم واحد، وهو الترتيب (2).
والظاهر أن مراده الشرطية أيضا، كما قال: وهما واجبان في صلاة الجماعة، و فسره في المبسوط فقال: ولو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة
(ألف): الاعتداد به في فضيلة الصلاة.
(ب): اعتباره في الجماعة وجوب أو استحبابا.
(ج): استحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا، وعدمه مع عدمه، لأنه ليس بأذان، وإنما يستحب حكاية الأذان.
(د): لو نذر الأذان لم يبرء بغير المرتب، ويجب الكفارة مع تحقق المخالفة.
(ه): لو نذر الصلاة بسننها لم يبرء بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها.
(و): عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتب، لو قلنا بوجوب على أهل المصر، على القول به.
(ز): لا يدخل غير المرتب في المؤذنين، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذنين.
(ح): عدم استحقاقه الجعل ممن قال: من أذن في داري فله درهم.
واعلم: أن المصنف رحمه الله عبر عن الترتيب بالشرطية (1)، والشيخ بالوجوب، فقال: والواجب فيها قسم واحد، وهو الترتيب (2).
والظاهر أن مراده الشرطية أيضا، كما قال: وهما واجبان في صلاة الجماعة، و فسره في المبسوط فقال: ولو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة