____________________
وهي ثلاثة:
(ألف): أن يتدفق بدفعات.
(ب): أن يتلذذ بخروجه، وتنكسر الشهوة عقيبه.
(ج): أن يكون له رائحة الكش (1) وليست الأخيرة مطردة في كل إنسان، فيكون له رائحة العجين. فإن حصل واحدة من هذه وجب الغسل. ولو تجرد عن جميعها لم يجب مع الاشتباه.
فروع (ألف): لو أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شده بخيط، فرجع أو انحصر ولم يخرج لم يجب الغسل، وإن تلذذ. ولو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل.
(ب): لو احتلم أنه جامع واستيقظ ولم يجد شيئا، لم يجب الغسل. ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا، وجب الغسل وإن لم يذكر شيئا.
(ج): لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، فلو احتلمت، أو حصل لها بمباشرة يدها، أو عبث بها الزوج تلذذ وفتور، وجب الغسل إن خرج المني، ولا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج، كما قلنا في الرجل، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال (صلى الله عليه وآله): نعم إذا رأت الماء (2).
وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي
(ألف): أن يتدفق بدفعات.
(ب): أن يتلذذ بخروجه، وتنكسر الشهوة عقيبه.
(ج): أن يكون له رائحة الكش (1) وليست الأخيرة مطردة في كل إنسان، فيكون له رائحة العجين. فإن حصل واحدة من هذه وجب الغسل. ولو تجرد عن جميعها لم يجب مع الاشتباه.
فروع (ألف): لو أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شده بخيط، فرجع أو انحصر ولم يخرج لم يجب الغسل، وإن تلذذ. ولو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل.
(ب): لو احتلم أنه جامع واستيقظ ولم يجد شيئا، لم يجب الغسل. ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا، وجب الغسل وإن لم يذكر شيئا.
(ج): لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، فلو احتلمت، أو حصل لها بمباشرة يدها، أو عبث بها الزوج تلذذ وفتور، وجب الغسل إن خرج المني، ولا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج، كما قلنا في الرجل، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال (صلى الله عليه وآله): نعم إذا رأت الماء (2).
وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي